511

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

تعالَى (١)، ويقوِّي القولَ به بأنَّهُ [يقتضي] (٢) زيادةً علَى ما في حديثِ أبي هُرَيرَةَ، والأخذُ بالزائدِ مُتَعَيِّن، والاعتذارُ الَّذِي يُعتذَرُ به عنه وجهان:
أحَدُهُما: ما نُقِلَ أنَّ الشَّافِعيَّ ﵁ قالَ: هو حديث لمْ أقفْ علَى صحَّتِهِ (٣).
والثاني: لو صحَّ لكان محمولًا علَى أحدِ أمرين:
إما أنْ يكونَ جعلها ثامنةً؛ لأنَّ الترابَ جنسٌ غيرُ الماء، فجُعِلَ اجتماعُهما (٤) في المرةِ الواحدة مَعدودًا باثنتين.
وإما أنْ يكونَ مَحمولًا علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ، فيلزمُهُ أنْ يعفرَهُ ثامنةً.
فأمَّا الوجهُ الأول: فعُذرُ الشَّافِعى - رحمة الله عليه -[عنهُ] (٥) عذر صحيح في حقِّهِ، وأما مَن صحَّ عنده: فلا عذرَ له [عنه] (٦) من هذا الوجه.

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٠٣).
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٣٠٩).
(٤) في الأصل: "اجتماعًا"، والمثبت من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) سقط من "ت".

1 / 413