497

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

ابن عمر ﵄ فسَّرَهُ بذلك (١).
فأمَّا الوجهُ الأول: فالجوابُ عنه فيما ذكروا (٢)، بيانُ أنَّ مذهبَ الراوي، إذا خالف روايتَهُ لا يمنعُ التمسكَ بها، وقولُ الطحاويِّ رحمه الله تعالى: ثبتَ نسخُ السبعِ، [الجوابُ] (٣) عنه من وجهين:
أحَدُهُما: أنَّهُ لا يلزَمُ [مِنهُ] (٤) النسخُ لاحتمال مخالفةِ ذلك برأيٍ و(٥) اجتهاد رآه، فقد يكون اعتقدَ أنَّ الأمرَ بالسبع على الندب، ولا يتعيَّنُ حملُه على النسخ.
[و] (٦) الثاني: لو سلَّمنا أنَّهُ يلزمُ النسخُ، لكنْ عندَهُ، أو في نفس الأمر؟
الأول مُسلَّم، ولكن لا يلزمُ ثبوتُهُ في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة مجتهدٍ آخرَ سواه في ذلك.
والثاني ممنوعٌ، وهو ظاهرٌ، هذا ما نراه من الجواب.
وأمَّا البيهقيُّ ﵀ فإنَّهُ سلكَ في الجواب غيرَ هذا، ونحن

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢٢) وما بعدها.
(٢) في الأصل: "ذكر"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "أو".
(٦) سقط من "ت".

1 / 399