664

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر في حقه ذكورته.
[يفضل] [١] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث [٢] .
وللمشكل احتمالان: ذكر أو أنثى، وللمشكِلَين ثلاثة من الاحتمالات: ذكران أ، أ، ثيان، أو أحدهما ذكر والآخر أُنثى وللثلاثة أربعة من الاحتمالات: جميعهم ذكور، أو جميعهم إناث، أو اثنان ذكران ووراحد أنثى، أو بالعكس. وهكذا [تتزايد] [٣] الاحتمالات واحدًا بعد واحد [٤] .

[١] في (ب): يفضل له. [٢] وصورة هذه المسألة:
...
...
٦×٤
...
...
...
٦/٨×٣
...
...
الجامعة
زوج
...
١
٢
...
٣
...
١٢
...
١
٢
...
٣
...
٩
...
٩
أم
...
١
٣
...
٢
...
٨
...
١
٣
...
٢
...
٦
...
٦
ولد أبوين خنثى
...
ب
...
١
...
٤
...
١
٢
...
٣
...
٩
...
٤
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٥ موقوف
...
[٣] في نسختي الفصول: يتزايد.
[٤] في نسخ الشرح: بواحد واحد. والمثبت من نسختي الفصول.

2 / 681