646

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [١] . وقس على ذلك.

[١] وصورة المسألة:
...
...
٢×٤
...
٨/٧
...
...
...
٦/٧/٨
...
...
٥٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٤
...
٢٨
...
١
٢
...
٣
...
٢٤
...
٢٤
أخت لأب
...
ب
...
١
...
١
...
٧
...
٢
٣
...
٢
...
١٦
...
٧
أخت لأب
...
١
...
٧
...
٢
...
١٦
...
٧
أخ لأب مفقود
...
٢
...
١٤
...
×
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
...
موت المفقود
...
...
١٨ موقوف

2 / 663