608

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

نصفين فعتقت عليهما بالشرع، وثبت / [١٢٠/٦٠ب] لهما عليها ولاء المباشرة ثم تشاركت الأم وأجنبيٌّ في شراء أبي الأختين وفي إعتاقه نصفين فللأم والأجنبي على أبي الأختين الولاء مباشرة، وعلى الأختين سراية، وللأختين على نصف أبيهما الولاء سراية، لأنهما [معتقتا] ١ مُعْتِقَة نصفه فماتت أمهما فلهما ثلثا تركتها بالفرض، وباقيها بالولاء، ثم مات الأب فلهما ثلثا تركته بالفرض، والباقي نصفه لهما بولاء السراية، ونصفه للأجنبي بولاء المباشرة ثم ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين وخلفت الأخت الأخرى والأجنبيَّ فقط فلها نصفُ مالها أي فللأخت الحية نصفُ تركة الأخت الميتة بالفرض لأنها أختها، ونصف الباقي وهو الربع للأجنبي، لأنه أعتق نصف أبيهما. والربع الباقي كان للأم لو كانت حية لأنها معتقة النصف الآخر فهو للأختين لأنهما [معتقتاها] ٢ فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن، وترجع حصة الميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم [ويرجع نصيب الأم] ٣ إلى الحية والميتة.
وحصة الميتة إلى الأجنبي والأم. وهكذا يدور أبدًا هذا السهم فلا ينقطع وهو سهم الدور سمي به لذلك٤.

١ في (ج): معتقا.
٢ في (هـ): معتقاها.
٣ في نسختي الفصول: وما للأم يرجع.
٤ لأنه خرج من الميتة ثم دار إليها.

2 / 625