558

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [١] خمسة [٢] .
ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معًا، فاطرح / [١١٤/٥٤أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [٣] . فَقِس على ذلك

[١] زيادة من الفصول.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ١٠ = ٥
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
٣
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
باعت نصيبها
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
باعت نصيبها
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
باعت نصيبها
[٣] وصورتها:
...
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٩ = ٦
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
باعت نصيبها
...
×
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
... ... ... ... ...

2 / 575