551

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

بحسب سهامهم [وهذا] [١] قسم آخر. ولكل قسم منهما عمل يخصه، ففي القسم الأول: اقسم نصيبه أي نصيب البائع، أو الواهب من المسألة بينهم كما تقسم على صنفٍ سهامه، فإن انقسم نصيبه على عددهم فتصح القسمة كلها من المسألة، وإن باين نصيبه عدد الباقين، أو وافقه فاضرب عددهم، أو وفقه في المسألة فما كان فمنه تصح القسمة وما ضربته في المسألة هو جزء السهم، فاضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة يحصل نصيبه من الإرث، ثم اقسم الحاصل للبائع، أو الواهب على عدد رؤوسهم يحصل ما يخص كل وراث والمبيع، أو الهبة. واجمع لكلٍّ من المبيع، أو الموهوب لهم حاصليه من الإرث والمبيع، أو الموهوب. ففي ثلاث بنات، وأبوين، أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر لكل من الأبوين ثلاثة، ولكل من البنات أربعة، فإذا وَهَبَتْ إحدى البنات نصيبها لأختيها والأبوين بالسوية بينهم فنصيبها من المسألة منقسم على عددهم لكلٍّ سهم، فيحصل لكل من الأبوين أربعة، ثلاثة بالإرث، وسهم بالهبة ولكل [بنت] [٢] خمسة، أربعة بالإرث، وسهم بالهبة [٣] . وسيأتي في كلام المصنف مثال المباينة، والموافقة والانقسام أيضًا.

[١] في (ب)، (ج): فهذا.
[٢] في (ج): أخت.
[٣] وصورتها:
...
...
٦×٣
...
١٨
...
١٨
أم
...
١
٦
...
١
...
٣
...
٣ + ١ = ٤
أب
...
ب
...
١
...
٣
...
٣ + ١ = ٤
بنت
...
٢
٣
...
٤
...
٤
...
وهبت نصيبها للباقين
بنت
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
بنت
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
=

2 / 568