545

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

المسألة، وتجعل الباقي إمامًا، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.
أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين.
ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولًا فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون دينارًا [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.
ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين دينارًا، وثوبًا، وعبدًا، وخاتمًا، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.

١ في (هـ): يكن.
٢ في (ج): فإذا أردت.
٣ في (هـ): واعمل.
٤ ساقط من (د)، (هـ) .
٥ ساقط من (ب)، (ج) .
٦ في (هـ): وأخذت.

2 / 562