524

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] .
فلو ترك ثلثًا وربعًا من حَمَّام، وخلف أمًا وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .

[١] وصورتها:
...
٤
...
٦/٢/١
...
٨
نصيب الشريك
...
١
...
...
٢
أب
...
٣
...
١
...
١
أم
...
١
...
١
ابن
...
٢
...
٢
ابن
...
٢
...
٢
مسألة الشريك
...
مسألة الورثة
...
[٢] وصورتها =

2 / 541