503

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول من المسلكين.
وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضًا بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمتَ بسط التركة مقام التركة.
واعمل بما شئتَ من الأوجه السابقة إلاّ أنك تعتبر الأنصباءَ غير مبسوطة بأن تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول١.
فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] ٢ عشرين دينارًا وثلثًا فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم

١ فيحتاج فيه إلى قسمة ما يخرج لكل وارث على مخرج الكسر الذي ضربت به التركة كما تقدم قريبًا. وراجع: التلخيص في الفرائض /٢٨٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٦، وروضة الطالبين ٦/٧٧، وفتح القريب المجيب ١/١٥١.
٢ في (ج): لأم.

2 / 519