96Sharḥ Bulūgh al-Marāmشرح بلوغ المرامSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresCommentaries on HadithsThe Traditions•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٣٨ - وَعَنْهُ: (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.===• في هذا الحديث أمْر النبي ﷺ للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلها في الإناء، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟اختلف العلماء في ذلك على قولين:القول الأول: أن ذلك واجب.وهذا مذهب أحمد وداود.لأن الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب.القول الثاني: الأمر للاستحباب.وهذا مذهب الجمهور .... [الفتح].أ-واستدلوا بعدم الوجوب، بالتعليل المذكور بالحديث (فإن أحدكم لا يدري …) لأن التعليل بأمر يقتضي الشك، فهذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب.ب-وبقوله (فليغسلها ثلاثًا …) قالوا النجاسة المقيد إزالتها لا يجب العد في غسلها، فذكر العدد في الحديث يدل على أن الأمر للاستحباب.ج-ولحديث أنه ﷺ توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس. [نيل الأوطار].والراجح الأول، لظاهر الأمر.1 / 96CopyShareAsk AI