310
١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث.
===
(لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ) بفتح السين وكسر الراء، موضع قريب من مكة.
(حِضْتُ) أي: جاءني الحيض.
(اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ) أي: افعلي ما يفعل من أحرم بالحج.
(غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) أي: لا تطوفي ما دمتي حائضًا.
ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: تحريم الطواف على الحائض.
ويدل لذلك أيضًا حديث عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ. فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ. فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: اُخْرُجُوا).
فقوله ﷺ (أحابستنا؟) فإن النبي ﷺ قصد بذلك، أن صفية إذا كانت حائض ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها البقاء حتى تطوف بعد الطهر، فتحبس النبي ﷺ، ثم إذا حبس النبي ﷺ حبس أصحابه معه، ففي هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف.
ولذلك يسقط طواف الوداع عن الحائض:
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ما العلة في منع الحائض من الطواف؟
اختلف في ذلك:
فقيل: لأن من شروط الطواف الطهارة.
وقيل: لكونها ممنوعة من دخول المسجد.

1 / 310