وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ونسبه النووي للجمهور.
لحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته) رواه الترمذي.
وجه الدلالة: في قوله (فإذا وجده فليمسه بشرته) فأمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه، وإنما أباح له فعل ما شُرعتْ الطهارة له، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.
القول الثاني: أنه رافع ويقوم مقام الماء.
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.