222
ما حكم الاستنجاء باليمين؟
مكروه.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لحديث الباب (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).
ب-وحديث سلمان قال (نهانا النبي أن نستنجي باليمين). رواه مسلم.
ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … ولا يستنجي بيمينه) رواه أبو داود
قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين.
وقال: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم.
لحديث الباب، ولحديث سلمان، والنهي يقتضي التحريم.
في الحديث كراهة أن يتنفس في الإناء، فما الحكمة من ذلك؟
قال النووي: النهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.
وقال الصنعاني: والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير.
إذًا: محاذير التنفس في الإناء:
أ- أنه يقذر الشراب على من بعده.
ب- أن النفس ربما حمل أمراضًا يتلوث بها الإناء.
ج-أنه يخشى عليه من الشّرَق.
ما السنة للشارب إذا شرب من الإناء؟
السنة ألا يشرب في نَفَس واحد، بل يشرب في نفَسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه.
عن أنس قال (كان رسول الله ﷺ يتنفس في الشراب ثلاثًا) رواه مسلم.

1 / 222