671

(وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الإصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الأربع أربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقة (و) تجب (فيما دونهما (2) حصته ) أي يجب في أزالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) أربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الإصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الأصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدان في الشعرة ملء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها

Page 92