669

غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الأشياء تجب (فيها) أي في كل واحد منها (الفدية) وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1)) ينحرها للمساكين (أو) إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع (3) أو متفرقة فأي هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الأمور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن أصحابنا و ح أن التخيير ثابت في الفدية إذا لم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الأصابع) من اليدين

Page 90