Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) وأوائل باطنه (3) ولم يولج فان له حكما أغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لأصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) إذا لم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن أبي النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لا بدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة أشياء الأول (لبس الرجل المخيط (10))
Page 87