657

على وقته ومكانه (الا لمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة فإنه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة (فصل) (وإنما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهي إرادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) أن يقول لبيك قال أبوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر أحمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولا يحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقد احرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن

Page 78