624

يستثنى جميع الأيام من الليالي نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف إنما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والأحكام (الا) ان يستثنى (البعض) في هذه الصورة الأخيرة فإنه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان (يتابع (3) أيام الاعتكاف (من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها

Page 45