619

خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن أبي الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا للأستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فإنه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فإنه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فإنه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو أن يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7) فإنه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد (8)) أي الأيام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الأيام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الأقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لأنه آخر الأيام (13) * وقيل س بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه آخر الأسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والأصل براءة الذمة

Page 40