611

(يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والأداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على أنه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى (4)) فإنه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لأنه لا حكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من

Page 32