Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
فان القضاء في هذه الأيام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فأحد قولي ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولي * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فإنه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحري إنما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وإن كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الأولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب أن يكون القضاء متتابعا قال في الإبانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10)
Page 28