594

فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجري (4) (والشاك (5) يحكم بالأصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الأصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6)؟ حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9))

Page 15