585

الأسباب الأربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان أول الشهر كذا فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على أصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وإن كان الأقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان أخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من أنفرد بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فإنه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا

Page 6