Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
وعن و ح أنه يسقط بالموت والفوت (وبيعها (1) إلى مسلم واسلام من هي في يده (2) أي أن الأرض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من هي في يده لم يسقط الخراج (3) بذلك (وان عشرا) أي ولو وجب مع الخراج العشر في الأرضين جميع أعني التي اشتراها مسلم والتي أسلم من هي في يده فإنه يجب فيه الخراج والعشر جميعا (4) وقال الناصر إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم وجب فيها العشر فقط (5) وقال ح الخراج فقط (ولا) يسقط الخراج (6) أيضا (بترك الزرع) في الأرض الخراجية إذا تركه (تفريطا (7) منه فاما لو ترك الزرع عجزا منه فقال في الكافي يؤجر الأرض (8) ويؤخذ من الكراء قدر الخراج والباقي له وعن ابن أصفهان (9) لا تؤجر ولا يؤخذ منه شئ (10) (فصل) (و) النصف (الثالث) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هو (أنواع) النوع (الأول (11) الجزية وهي ما تؤخذ من رؤس أهل الذمة)؟؟
عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله لا من غيره وتؤخذ من الأغنياء والفقراء و؟؟
Page 575