570

عن تفسير الحاكم أنه يشترط في اليتيم (1) وابن السبيل (2) الفقر لاجماع * تنبيه (3) قال في الشفاء يجوز صرف الخمس في صنف واحد (4) يعنى من الأصناف الستة قال ذكره الهادي عليه السلام في كتاب السير من الأحكام وهو قول المتوكل وص بالله ووالدي (5) بدر الدين وض جعفر (وتجب النية (6) في اخراج الخمس كالزكاة (و) يجب اخراجه (من العين) أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس فلا تجزى القيمة قال الأمير ح وم بالله يوافق الهادي هنا وقال أبو مضر بل للم بالله قولان كالزكاة (الا لمانع) من الاخراج من العين نحو أن يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف (7) فإن القيمة تجزى (8) حينئذ وكذلك لو استهلك العين (9) * تنبيه اعلم أن الواجب اخراج الخمس من تراب (10) المعدن لا من خالصه فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه ووجب عليه ثمن التراب إن كان له قيمة (11) (و) يجب صرف الخمس (في غير المنفق (12)

Page 570