566

من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا (1) الصنف (الثاني) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو (ما يغنم في الحرب (2) من الكفار والبغاة (3) (ولو) كان (غير منقول (4) كالأراضي والدور والغيول (5) ونحو ذلك (6) فإنه يجب فيه الخمس (ان قسم (7) بين الغانمين فاما إذا استصلح الإمام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم على خراج يؤدونه فلا خمس فيه (8) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب (الا) في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا (مأكولا له (9) ولدابته (10) فإنه لا يلزمه فيه الخمس وإنما يجوز ذلك بشرطين الأول أن يكون ذلك الغانم له (لم يعتض منه (11) أي لم يأخذ بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع به في الاكل فإن أخذ عليه عوضا وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع (12) ويقسم الثمن بين الغانمين (و) (الشرط الثاني) ان (لا) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث (تعدى) قدره (كفايتهما (13) أي زاد على

Page 566