555

العبد يو ما لفطر من مالكه وهو مسلم مؤسر (1) فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم المشترى وهكذا لو اتهب أو ورث أو غنم عبدا للقتال (2) من البغاة وهكذا لو تزوج امرأة مؤسرة يوم الفطر فقد كانت لزمتا أو معسرة ولها ولي (3) ينفقها مؤسر فإنه لا فطرة على الثاني في هذا الصور كلها ثم ذكر عليه السلام قدر الفطرة فقال (وهي صاع (4) من أي قوت (5) يقتاته

Page 555