Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
* والثاني * التوكيل لان في ذلك نوعا (1) من السر (2) (و) الزكاة لا تلحقها (3) الإجازة (4) اي إذا أخرجها فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى الفقير عن المالك فعلم المالك فأجاز ما فعله لم تحلقها الإجازة ولا تجزى عن زكاة المالك (لكن) الإجازة (تسقط الضمان (5) عن الفضولي وعن الفقير (6) ويجب على رب المال اخراج زكاته لأنها لم تسقط بما أخرجه الفضولي (7) وقال م بالله لا يسقط الضمان بالإجازة (وذو الولاية (8) إذا تصرف عن غيره في صرف الحقوق وقبضها لزمه أن (يعمل) في الصرف والقبض (باجتهاده (9) لا باجتهاد من يتصرف عنه والذي يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد (10) من وكله * واعلم أن الذي يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب ضرب يتصرف بالولاية اتفاقا وهو الإمام (11) والحاكم والأب والجد وضرب يتصرف الوكالة التفاقا وهم الوكيل والشريك (12) والمضارب والعبد المأذون وضرب مختلف فيه وهو الوصي والمصدق أما الوصي فمذهبنا و ح أنه يتصرف بالولاية وقال ش والجرجاني (13) بالوكالة وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب أصحهما أنه يتصرف
Page 536