534

أخرجه بغير اذن البائع (1) وقيل ح بل له الرجوع ولو اخرج إلى الفقير بغير اذن البائع لان عشر المبيع كالمغصوب في يده وله ولاية على براءة ذمته ولو لم يجز عن زكاة البائع لعدم النية منه * قال مولانا عليه السلام وهذا قوى حيث لا امام وكذا يرجع المشترى على البائع بما أخذه الإمام وقد نبه * عليه السلام * على ذلك بقوله (فنية المصدق (2) والإمام) إذا نويا كون ما يأخذانه زكاة المال فإنها (تكفي) ويجزي المالك ما أخذاه فأوضح * عليه السلام * ان الإمام كالمصدق في ذلك و (لا) يكفي المالك نية (غيرهما) لعدم الولاية (فصل) (فإن لم يكن) في الزمان (امام) أو كان موجودا لكن رب المال (3) في غير جهة ولايته (4) (فرقها المالك المرشد (5) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل (و) يفرقها (ولى غيره) إلى ولى المالك غير

Page 534