528

ظاهرة (1) وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العال فالظاهرة زكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية والصلح ونحوها (2) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها (3) وأموال التجارة وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فإلى أربابها وهو قديم قولي ش وقال شئ في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف يحتمل ان هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام فأما مع مطالبته فذلك اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ (4) أوامره) ونواهيه (5) وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره (6) فلا ولاية له (7) قال في الياقوتة والأفضل دفعها إلى الإمام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته إياهم (8) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان

Page 528