Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
في كل واحد منهما عند الجميع أيضا وفيه نظر * وقيل ل لا يجوز مطلقا ولعله يعنى عندنا وش لا عند ف لأنه يسوي بينهما * وقيل ح ان ما أوصى به (1) للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير عندنا وعند ش يجوز لان الفقير عنده مسكين وزيادة وما أوصى به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا لأنه فقير وزيادة خلاف ش ويكون ذلك ثمرة الخلاف (قال مولانا عليه السلام) وهذا قوى (2) عندنا (و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئا من الزكاة (لا) يجوز لهما أن (يستكملا نصابا (3) من جنس (4) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات فيجب عليهما الاقتصاد على دون النصاب من الجنس نص عليه يحيي عليه السلام (وإ) ن (لا) يقتصرا بل أخذا نصابا (حرم) النصاب كله حيث أخذه (5) دفعة واحدة (أو) بعضه وذلك حيث أخذ دفعات فإنه يحرم بعضه وهو الذي يكون (موفيه (6) نصابا فصاعدا (7) فاما الدفعات التي لم يكمل بها النصاب فتطيب له وهذا إذا كانت الدفعات الأولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب
Page 510