729

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وهذه حدود للمسافات التي يجوز فيها القصر لمن يسافر عن مكة.
ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن القصر إلى عرفة؟ إنما أراد السائل عمن يخرج من مكة إلى عرفة؛ هل يقصر أم لا؛ وذلك دون مسافة القصر؟ فلذلك قال له ابن عباس: لا ولكن إلى عسفان وجدة والطائف.
والذي ذهب إليه الشافعي في مسافة القصر: أن أقلها ستة عشر فرسخًا وهي أربعة برد؛ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام.
وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وإليه ذهب مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والحسن بن صالح: لا يُقْصر إلا في ثلاث مراحل: أربعة وعشرون فرسخًا.
وروى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وسويد بن [غفلة] (١)، وإليه ذهب سعيد بن جبير، والنخعي.
قال داود: تقصر في قليل السفر وكثيره.
وقال الأوزاعي: تقصر في مسيرة يوم. وروي ذلك عن أنس.
وحكي عن الزهري أنه قال: يقصر في مسيرة يوم تام ثلاثين ميلًا.
قال الشافعي: قصر رسول الله ﷺ في سفره إلى مكة وهي تسع أو عشر، فدخل على أن يقصر في مثل قصر فيه وأكثر منه قال: ولم أعلم مخالفًا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله ﷺ الذي قصر فيه، وكان الوجه أن يقصر فيما دون يومين، إلا عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن القصر فيما دونها.
قال: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطًا علي، وإن ترك القصر مباح.

(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [علقة] وهو تصحيف.

2 / 96