وأخرجه عن زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية كلاهما عن أبي قلابة.
وفي أخرى: عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم، عن أنس.
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر.
وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر.
وأما النسائي (٣): فأخرجه [] (٤)
"والظهْر" اسم للوقت بعد زوال الشمس، ومنه سميت صلاة الظهر وهو من الظهير: الهاجرة.
والعصر: اسم لوقت العشي وبه سميت صلاة العصر.
"وذو الحليفة": موضع قريب من المدينة إذا تجاوزت العقيق مقبلًا وبه مسجد لرسول الله ﷺ، وهو ميقات أهل المدينة منه يحرمون، وميقات أهل الشام إذا كان طريقهم عليه.
والذي أراده الشافعي من هذا الحديث: الاستدلال على أن من أراد سفرًا وصلى قبل خروجه فإنه يتم كما فعل رسول الله ﷺ في صلاة الظهر بالمدينة وقد نوى السفر؛ ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وتفصيل المذهب فيه: أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بنيان البلد الذي هو فيه.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
(١) أبو داود (١٢٠٢).
(٢) الترمذي (٥٤٦).
(٣) النسائي (١/ ٢٣٥)
(٤) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر سطر. وقد أخرجه النسائي عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم بنحو رواية الترمذي.