108Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿīالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athīr al-Jazarī - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPublisherمَكتَبةَ الرُّشْدِEditionالأوليPublication Year١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresCommentaries on Hadiths•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsوالُمدُّ مكيال بالمدينة معروف، تَسَعُ رَطْلًا وَثُلُثًا بالعراقي، عند أهل الحجاز.وبه قال الشافعي، ومالك. ورطلين عند أهل العراق، وبه قال أبو حنيفة.و"المبادرة": السابقة إلى الشيء، يقال: بدر إلى الشيء يبدر بدورًا، إذا أسرع إليه، وكذلك بادر وتبادَرَ القومُ وابتدروا، أي تسارعوا.وقولها "دَعْ لِي دَعْ لِي" مثل قولها: " أبْقِ لي، أبْقِ لِي".والتكرار للتأكيد، ولتكرار الأخذ من الماء، وتعاقب أيديهما عليه.و"دع" أمر من وَدَعْتُ الشيء أُودِعُه إذا تركته.وقد رفضوا ما [...] (١) يجيء إلا في ضرورة الشعر، استغناء عنه فترك.قال؛ أبو الأسود الدؤلي:لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيِلي ما الَّذِي ... غَاَلهُ في الحُبِّ حَتَّى وَدَعَهْوقد قرأ يعقوب قوله تعالى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ (٢) بالتخفيف، بمعنى تركك."والاغتراف": أخذ الماء باليد، غرفت واغترفت، والَغْرفة -بالفتح المرة الواحدة، وبالضم الاسم للمغروف فإن الماء لأنك ما لم تغرفه لا يسمى غرفة."والمنازعة": المغالبة والمجاذبة، كأنها تنزع الماء من يده، وينزعه من يدها طلبًا لأخذه والاغتسال به.والذي ذهب إليه الشافعي: جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، واغتساله بفضل غسلها، وأن يتوضآ أو يغتسلا معًا.(١) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر كلمتين.(٢) الضحى: [٣].1 / 110CopyShareAsk AI