745

Kitāb al-Shāfī fī al-Imāma

كتاب الشافي في الإمامة

Genres
Imamiyyah
Regions
Iraq

التصرف في الأعمال، فالأصل هو استخلافه عليهم وعروض ذلك أن يستخلف صلى الله عليه وآله بعده رئيسا يشير إليه بعينه، ويفوض إليه الاستخلاف، فأما أن يجعل عروضه الاهمال والتعويل على اختيار الأمة فهو بعيد منه جدا، وليس لهم أن يجعلوا النص على صفة المختارين يجري مجرى النص على عين الأمير في حال حياته واختيار من نص على صفته أن يختارونه يجري مجرى استخلاف الأمير من يستخلفه، وذلك إنا لم نجده صلى الله عليه وآله مع اختلاف الأحوال وتغيرها نص في حياته على صفة من استخلفه على البلدان دون عينه، ولم نر له صلى الله عليه وآله في حياته إلا خليفة نص على استخلافه أو نص على عين مستخلفه، فيجب إذا كانت الحال الداعية إلى ذلك بعد الوفاة آكد أن يحكم بأن الأمر جرى على ما كان جاريا عليه في الحياة.

فأما قوله: " وبعد، فإن ذلك ليس بأن يدل على النص على واحد بأولى من غيره " فهو على ما ذكره وقد تقدم من كلامنا في هذا المعنى ما فيه كفاية.

Page 263