١١ - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» (١). وهذا هو السنة، إذا أراد أن يسافر ببعض نسائه، فالقرعة فيها راحة عظيمة (٢).
١٢ - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله ﷺ. قال كعب بن مالك ﵁: «لقلَّما كان رسول الله ﷺ يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» (٣). ودعا لأمته ﷺ بالبركة في أول النهار فقال: «اللهم بارك
(١) متفق عليه، البخاري، كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، برقم ٢٥٩٣، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة ﵂، برقم ٢٤٤٥.
(٢) سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٨٧٩.
(٣) البخاري، كتاب الجهاد، باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس، برقم ٢٩٤٨.
1 / 15
المقدمة
أولا: مفهوم السفر، والمسافر
خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر
سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته
ثامنا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
تاسعا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر
الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين