501

Rusūkh al-aḥbār fī mansūkh al-akhbār

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editor

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (١) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله ﷺ صريحًا (٢)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (٣).
تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله ﷺ ولم يكن في كتاب الله حينئذ (٤).
باب: اليمين (٥)
٥٦٥ - عن يزيد بن سنان (٦) أن النبي ﷺ كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (٧). شامي وفى إسناده ضعف (٨).
ويؤيده قوله ﷺ في قصة الأعرابي.
٥٦٦ - "أفلح وأبيه إن صدق" (٩).

(١) الممتحنة الآية رقم ١٠.
(٢) أي صريح في إخراج المرأة المؤمنة من هذه الشروط فلا يجوز إرجاعها إلى الكفار بعد هجرتها.
(٣) انظر الاعتبار ص ٢٢٣ - ٢٢٤ وتفسير القرطبي ١٨/ ٦١ - ٦٢ وفتح الباري ٥/ ٢٤٥، ٧/ ٤٥٤، ٩/ ٤١٩ والدر المنثور ٦/ ٢٠٦، وذكر الجميع أن هذا الحكم منسوخ.
(٤) وفي الاعتبار ص ٢٢٤ قال الحازمي وفي هذا دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله ﷺ في بعض الأمور ولكن لا يجوز تقريره عليه.
(٥) اليمين: جمع أيمان هي الحلف والقسم وهي تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا. انظر لسان العرب ١٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٦) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة.
انظر تقريب التهذيب ص ٣٨٢.
(٧) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٧ وقال غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس بذاك القائم غير أن له شواهد تدل عليه ثم ذكر بعده حديث الأعرابي وحديث أبي الشعراء الدارمي وقال وإن صح فهو ظاهر في النسخ.
(٨) هذا ملخص كلام الحازمي المتقدم.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه في الإيمان ٦/ ١٠١ رقم ٤٦ وفي الصيام ٤/ ١٠٢ رقم ١٨٩١ وفي الشهادات باب كيف يستحلف ٥/ ٢٨٧، رقم ٢٦٧٨ وفي الحيل باب في الزكاة لا يفري بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ١٢/ ٣٣٠ رقم ٦٩٥٦ وأخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإِيمان ١/ ٤١ رقم ١١ وأبو داود في السنن في الصلاة ١/ ٢٧٣ رقم ٣٩٢ وفي الإيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء ٣/ ٥٧٠ - ٥٧١ رقم ٣٢٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩ والحازمي في الاعتبار ص ٢٢٧ وانظر التلخيص الحبير ٤/ ١٦٨.

1 / 513