333

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثالث: أن طهارة الحدث يؤتى بها في غير محلها، بخلاف طهارة النجاسة، فإنه لا يؤتى بها إلا في محلها (^١).
الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، وذلك لما يلي:
١ - لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشتها.
٢ - قياسًا على التيمم للنجاسة على الثوب والبقعة فإنه لا يتيمم لها فكذا هاهنا.

(^١) المهذب (١/ ١٢٥)، المجموع (٢/ ١٦٨).

1 / 361