320

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» (^١).
وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (^٢).
رابعًا: من المعقول:
أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى (^٣).

(^١) الإفصاح (١/ ١٦٤).
(^٢) المجموع (٢/ ١٦٦)، شرح مسلم (٤/ ٢٨٠).
(^٣) المبدع (١/ ١٧٢).

1 / 346

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana | Usul