320Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqāranaأحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةRāʾid b. Ḥamdān al-Ḥāzimī رائد بن حمدان الحازمي Publisherدار الصميعي للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» (^١).وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (^٢).رابعًا: من المعقول:أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى (^٣).(^١) الإفصاح (١/ ١٦٤).(^٢) المجموع (٢/ ١٦٦)، شرح مسلم (٤/ ٢٨٠).(^٣) المبدع (١/ ١٧٢).1 / 346CopyShareAsk AI