302

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الوجه الأول: أن الجماع مباح فلا يمنع ولا يكره إلا بنص صريح أو إجماع، ولا نص هنا ولا إجماع.
الوجه الثاني: أن الله تعالى سمى التيمم طهرًا - والصلاة به جائزة - وقد حض الله تعالى على مباضعة الرجل امرأته، وما خص الله بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء (^١).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بجواز الوطء لعادم الماء، وذلك لما يلي:
١ - لقوة أدلتهم وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
٢ - مناقشة أدلة القول الثاني.
٣ - أن التيمم طهارة تنوب عن الماء، وهي بدل عنه، والبدل يقدم مقام المبدل، فالمتيمم متطهر طهارة صحيحة، فلا وجه للكراهية حينئذ.
٤ - أن في الوطء منافع كثيرة من امتثال الشرع، وجلب الولد ونحو ذلك، وفي الامتناع عنه قد يؤدي ذلك إلى الاحتلام، فلأن تقع الجنابة بسبب الوطء مع ما فيه من المصالح أفضل من وقوعها بالاحتلام.

(^١) المحلى (١/ ٩٠).

1 / 326