١٧٢ - أخبرنا (^١) ابن عيينة (^٢) عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد (^٣) عن تَمِيم الدَّارِي أنَّ النَّبيَّ قال " إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ (^٤) ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم (^٥)
١٧٣ - قال الشافعي فإنما (^٦) خاطب الله بكتابه العربَ
(^١) في النسخ المطبوعة وأخبرنا والواو ليست في الأصل.
(^٢) في ب وج سفيان بن عيينة وكلمة سفيان ليست في الأصل.
(^٣) في النسخ المطبوعة عطاء بن يزيد الليثي وهو هو. ولكن كلمة الليثي ليست في الأصل.
(^٤) في ب وج الدين النصيحة بحذف ان في المرات الثلاث. وهي ثابتة فيها في الأصل. ومكتوب فوقها في الثلاثة المواضع علامة الصحة (صح). ويظهر ان مصححي النسختين صححوا ذلك من متن الأربعين النووية، لشهرة الحديث فيه بحذف ان مع أنها ثابتة. في روايات أخرى كثيرة في الحديث.
وفي النسخ الثلاث المطبوعة بعد كلمة النصيحة لثالث مرة زيادة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الخ وهذه الزيادة صحيحة ثابتة في كثير من روايات الحديث، ولكنها لم تذكر في الأصل، وكان الشافعي سمع الحديث مختصرا، أو اختصره.
ويظهر لي ان المصححين اخذوها أيضا من متن الأربعين. وهذا عندي صنيع غير جيد، وتصرف غير جائز، لأنه نسبة شئ إلى رواية الشافعي، ولم يثبت انه رواه هنا، وان ثبت وصح من رواية غيره، أو من روايته نفسه في موضع آخر.
(^٥) رواه أحمد في المسند ٤: ١٠٢ عن سفيان بن عيينة وغيره بألفاظ مختلفة، ورواه مسلم ١: ٣١ وأبو داود ٤: ٤٤١ والنسائي ٢: ١٨٦ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن تميم الداري. وورد الحديث أيضا من حديث أبي هريرة: فرواه أحمد رقم ٧٩٤١ ج ٢ ص ٢٩٧ والترمذي ١: ٣٥٠ كلاهما من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة.
ورواه النسائي ٢: ١٨٦ من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع عن أبي صالح، ومن طريق ابن عدلان عن القعقاع وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم: ثلاثتهم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذه كلها أسانيد صحاح، تؤيد صحة الحديث من حديث تميم الداري ومن حديث أبي هريرة، خلافا لمن زعم أن الصحيح حديث تميم، وان الاسناد الآخر وهم، كما نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٥٥).
(^٦) في ب وج وانما وهو خلاف الأصل.
1 / 51
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره