١٤٠ - فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن وإذا فُرّق علم (^١) كل واحد منهم ذهب عليه الشئ منها ثم ما كان ذهب عليه منها موجودًا عند غيره
١٤١ - وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع الأقل مما جمع غيره
١٤٢ - وليس قليلُ ما ذهب من السنن على من جمع (^٢) أكثرَها دليلًا على أن يُطلب علمه عند غير طبقته (^٣) من أهل العلم بل يُطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي فيتفرَّد (^٤) جملة العلماء بجمعها وهو درجات فيما وعوا منها (^٥)
(^١) في س على بدل علم وهو خطأ واضح، ومخالف للأصل.
(^٢) في س على ما جمع وهو خطأ.
(^٣) في ب وج عند أهل غير طبقته وكلمة أهل لا توجد في الأصل.
(^٤) في ب وج فينفرد وهو مخالف للأصل.
(^٥) هذا الذي قال الشافعي في شان السنن: نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره، وفيما قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك، الا قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا. ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي - مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: ان هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه، والا فليس بحجة.
ومع ذلك فقد فاته شئ كثير من صحيح الحديث، وفي الصحيحين أحاديث ليست في المسند، وجمع العلماء الحفاظ الكتب الستة، وفيها كثير مما ليس في المسند، ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة، ولا يستوعبها كلها. ولكنا إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة، كمستدرك الحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي، والمنتقى لابن الجارود، وسنن الدارمي، ومعاجم الطبراني الثلاثة، ومسندي أبي يعلى والبزاز - إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها إن شاء الله، وغلب على الظن ان لم يذهب علينا شئ منها، بل نكاد نقطع به.
وهذا معنى قول الشافعي: فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها اتى على السنن وقوله فيتفرد جملة العلماء بجمعها. وكان الشافعي قد قاله نظرا، قبل ان يتحقق بالتأليف عملا، لله دره.
1 / 43
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره