86Marātib al-ʿulūmمراتب العلومIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresZahiri Jurisprudence•RegionsSpain•Empires & ErasMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.الأرض والا فَلَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع فِيمَا هَذِه سَبيلهالشّركَةاتَّفقُوا أَن الشّركَة إذا أخرج كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ أَو الشُّرَكَاء دَرَاهِم متماثلة فِي الصّفة وَالْوَزْن وخلطوا كل ذَلِك خلطا لَا يتَمَيَّز بِهِ مَا أخرج كل وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا فانها شركَة صَحِيحَة فِيمَا خلطوه من ذَلِك على السوَاء بَينهموَاتَّفَقُوا أَن لَهما أَو لَهُم التِّجَارَة فِيمَا أَخْرجُوهُ من ذَلِك وَأَن الرِّبْح بَينهم على السوَاء والخسارة بَينهم على السوَاءوَأَجْمعُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا بِغَيْر ذكر أجل جَائِزَةوَاتَّفَقُوا أَن من أَرَادَ مِنْهُم الِانْفِصَال بعد بيع السّلع وَحُصُول الثّمن فان ذَلِك لَهُوَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ مِنْهُم فِي ذَلِك مَالا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ أَو اشْترى كَذَلِك مَا لَا عيب إذا تراضوا بِالتِّجَارَة فِيهِ فانه جَائِز لَازم لجميعهموَاتَّفَقُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا فانها متمادية عَلَيْهِم كلهم مَا لم يقسمها وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا أَو كِلَاهُمَا وَمَا لم يمت أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا أَو كلهموَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الْأمة الْمُشْتَركَة لَا نحل لأحد مِنْهُم وَلَا لجميعهم التَّلَذُّذ بهَا وَلَا رُؤْيَة عورتهاالْقَرَاضقَالَ أَبُو مُحَمَّد على بن أَحْمد رضوَان الله عَلَيْهِكل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب الا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقَرَاض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلا فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي ﷺ وَعلمه فأقره1 / 91CopyShareAsk AI