138Marātib al-ʿulūmمراتب العلومIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresZahiri Jurisprudence•RegionsSpain•Empires & ErasMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.وَآخِرهَا النواجذ ووسائطها الطواحن فِي كل ضرس سليم كَمَا ذكرنَا إذا أُصِيب كُله خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة بَعِيرًا بَعِيرًاوَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك إلى تَمام نصف عشر الدِّيَةوَاتَّفَقُوا أَن فِي ابهام الْحر الْمُسلم إذا أُصِيبَت كلهَا خطأ وَهُوَ رجل عشر الدِّيَةوَاخْتلفُوا فِي زِيَادَة نصف عشر الدِّيَة على ذَلِكوَاتَّفَقُوا أَن فِي السبابَة كلهَا إذا أُصِيبَت كَذَلِك أَيْضا عشر الدِّيَة لَا أقل وَلَا أَكثروَاتَّفَقُوا أَن فِي الْوُسْطَى كلهَا تِسْعَة اعشار الدِّيَة فَقَطوَاتَّفَقُوا ان فِي الْخِنْصر كلهَا نصف عشر الدِّيَةوَاخْتلفُوا فِي أَكثر إلى تَمام عشر الدِّيَة فَقَطوَاتَّفَقُوا أَن كل مَا ذكرنَا من الرجل فَفِيهِ من الْمَرْأَة نصف الدِّيَةوَاخْتلفُوا فِي مساواتها لَهُ إلى ثلث الدِّيَة فَقَطوَلم يتفقوا فِي الْقسَامَة على شَيْء يُمكن جمعهوَلم يتفقوا فِي السَّاحر وَلَا فِي تَارِك الصَّلَاة على شَيْء يُمكن جمعهوَاتَّفَقُوا أَن فِي ذهَاب نفس الْمُسلم خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي ذهَاب الْبَصَر من كلتا الْعَينَيْنِ البصيرتين من الْمُسلم الدِّيَة كَامِلَة إذا ذهب خطأ وَأَن فِي ذهَاب الْعقل مِنْهُ بالْخَطَأ الدِّيَة كَامِلَة وان فِي أَصَابِع الْيَدَيْنِ الْعشْر كلهَا إذا ذهبت مِنْهُ بخطأ وَهِي كلهَا سليمَة الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي أَصَابِع الرجلَيْن كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أَنفه إذا استوعب جدعا وَهُوَ سليم بخطا الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الشفتين مِنْهُ كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة إذا استوعبتا بخطأ وَأَن فِي جَمِيع الأسنان والأضراس مِنْهُ إذا استوعبت كلهَا وَهِي سليمَة بخطأ ثَلَاثَة أَخْمَاس الدِّيَة1 / 143CopyShareAsk AI