43Risāla fī al-mawārīthرسالة في المواريثʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorمحمد عزير شمسPublisherدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٤ هـGenresWills and InheritanceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وأجاب الجيراجي عن هذا (ص ٤١ و٤٢) بأن الإخوة لا يرثون إلّا من كلالة، أي ممن ليس له ولدٌ ولا أبوان.أقول: هذا التفسير باطل كما سيأتي.ثم قال: "أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإخوة لما لم يكن الفرع مطلقًا انتقل حظُّه إلى أبويه".أقول: هذا أمر تخيُّلي، بدليل حَجْبِ الولد للزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن، ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الآتي:- ابن ... بنت ... زوج١ ... ٢ (^١) ... ١- أب ... أم ... زوج١ ... ٢ ... ٣ ... بنصّ كتاب الله تعالى٢ ... ١ ... ٣ ... بتأويل عمر ﵁وحَجْبُهم إيّاها إلى السدس يقتضي أنهم كالولد، لكن هذا في الاثنين منهم فما فوق، وبقي حكم الواحد والواحدة مجملًا.وسكت هنا عن حكم الأب معهم، فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه يحجبهم.فإن قيل: هذا لا يستقيم، لأنه قد سكت أيضًا عن حكمهما مع الزوجين.قلنا: لكنه هنا بيَّن مواريث الأبوين، ثم ذكر حكم الأمّ مع الإخوة، فكان(^١) كذا في الأصل وهو سبق قلم، والصواب العكس، للابن سهمان وللبنت سهم.17 / 734CopyShareAsk AI