Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.
ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.
قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.
ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.
قوله: ولو اجتمع الكلالات.
جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.
والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.
قوله: كان لولد الأم السدس.
إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.
قوله: والباقي لولد الأب والأم.
للذكر سهمان وللأنثى سهم.
(قول:) والآخر.
أي القول الآخر من قوله: قولان.
اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:
Page 60
Enter a page number between 1 - 848