565

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.

ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.

قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.

ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.

قوله: ولو اجتمع الكلالات.

جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.

والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.

قوله: كان لولد الأم السدس.

إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.

قوله: والباقي لولد الأب والأم.

للذكر سهمان وللأنثى سهم.

(قول:) والآخر.

أي القول الآخر من قوله: قولان.

اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:

Page 60