564

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.

قوله: وللزوجة الثمن..

لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين، والثلث للبنت فيكون أخماسا.

قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.

فخرج من ستة وتسعين.

Page 59