Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.
وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.
قوله: بل يدخل النقص..
كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر:
للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت فيدخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر. ومن قال بالعول جعل الفريضة ثلاثة عشر.
قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج الزوجة، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة: أربعة منها: الأبوان والبنت، الأبوان والبنتان، أحد الأبوين والبنت، أحد الأبوين والبنتان، وأصل الفريضة من هذه الأربعة ستة.
وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر. وإذا دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون.
قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.
يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت
Page 57
Enter a page number between 1 - 848