560

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

قوله: والثمن.

أي: النصف مع الثمن، مثل البنت والزوجة.

قوله: والثلث.

أي: النصف مع الثلث، مثل الزوج والأم.

قوله: والسدس.

أي: النصف مع السدس، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين.

قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن.

لأن الربع سهم الزوج مع الولد، الثمن سهم الزوجة. أو لأن الربع سهم الزوجة بدون الولد، والثمن نصيبها مع الولد قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.

مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.

قوله: والثلث.

أي: يجتمع الربع مع الولد.

قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.

مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.

قوله: والثلث أي: يجتمع الربع مع الثلث، مثل الزوجة والأم.

Page 55